كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وإن أقر بمال لم يلزمه في حال حجره ويحتمل أن لا يلزمه مطلقا وحكم تصرف وليه حكم تصرف ولي الصبي والمجنون.
فصل
وللولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إلى ذلك.
ـــــــ
تنبيه: لو اقر بما يوجب قصاصا فعفى المقر له على مال فوجهان
"وإن اقر بمال" كالدين أو ما يوجبه كجناية الخطأ وشبه العمد وإتلاف المال وغصبه "لم يلزمه في حال حجره" لأنه محجور عليه لحظه أشبه الصبي ولو قتلناه في الحال لزال معنى الحجر
وظاهره: أنه يلزمه ما أقر به بعد فك الحجر عنه في قول عامة الأصحاب لأنه مكلف فيلزمه ما أقر به عند زواله كالراهن والمفلس.
"ويحتمل أن لا يلزمه مطلقا" اختاره المؤلف ونصره في الشرح لأن المنع من نفوذ إقراره في حال الحجر عليه حفظ ماله ودفع الضرر عنه ونفوذه بعد فكه عنه لا يفيد إلا تأخير الضرر عليه إلى أكمل حالتيه لكن إن علم صحة ما أقر به كدين جناية ونحوه لزمه أداؤه ذكره في الشرح والوجيز
"وحكم تصرف وليه حكم تصرف ولي الصبي والمجنون" على ما سلف لأن ولايته على السفيه لحظه أشبه ولي الصبي.
فصل
"وللولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إلى ذلك" لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:6] ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال: "كل من مال يتيمك غير مسرف" رواه أبو بكر وروى ابن بطة عن الحسن العرني مرفوعا معناه.
ولأنه إنما يستحق بعمله فتقيد بقدره والمذهب كما جزم به الجماعة: