كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
ـــــــ
ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف بغير إذن كالغلام
والثانية: يملك منعها من ذلك أي: بزيادة على الثلث نصره القاضي وأصحابه لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجوز للمرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها إذ هو مالك عصمتها" رواه أبو داود ولأن حق الزوج يتعلق بمالها وينتفع به وإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض
وجوابه: بأن شعيبا لم يدرك عبد الله بن عمرو وليس لهم حديث يدل على تحديد المنع بالثلث وقياسهم على المريض فاسد لأن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة فلا يثبت الحكم بمجردها كما لا يثبت لها الحجر على زوجها وظاهره: أنه لا يملك منعها من التبرع بما دون الثلث وعنه: بلى صححها في عيون المسائل قال لا تهب شيئا إلا بإذنه ولا ينفذ عتقها إلا بإذنه لظاهر الخبر.
فصل في الإذن
يجوز لولي الصبي المميز أن يأذن له في التجارة في إحدى الروايتين،
ـــــــ
فصل في الإذن
"يجوز لولي الصبي المميز أن يأذن له في التجارة في إحدى الروايتين" جزم به في الوجيز وهو المرجح لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء:6] الآية أي: اختبروهم لتعلموا رشدهم وإنما يتحقق ذلك بتفويض الأمر إليهم من البيع والشراء ونحوه ولأنه عاقل محجور عليه فصح تصرفه بإذن وليه كالعبد
والثانية: لا يصح حتى يبلغ لأنه غير مكلف كغير المميز ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به التصرف لخفائه فجعل الشارع له ضابطا وهو البلوغ فعلى المذهب لو تصرف بلا إذن لم يصح وقيل: