كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وإن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده أو يسلمه وعنه: يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق إلا المأذون له هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على روايتين.
ـــــــ
والثاني: بلى لأنه ملك التصرف بنفسه فملكه بنائبه كالمالك الرشيد ولأنه أقامه مقام نفسه.
"وإن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له" كتزويجه وبيعه ماله لأنه تصرف يفتقر إلى الإذن فلم يقم السكوت مقامه كما لو تصرف أحدهما في الرهن والآخر ساكت وكتصرف الأجانب
"وما استدان العبد" يقال استدان وادان وتدين بمعنى واحد "فهو في رقبته" نقله الجماعة "يفديه سيده أو يسلمه" كالجناية
"وعنه: يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق" لأن صاحب الحق رضي بتأخير حقه لكونه عامل من لا مال له فعلى المذهب إن أعتقه فعلى مولاه نقله أبو طالب
"إلا المأذون له هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده على روايتين" وحاصله أن لتصرف العبد حالتين إحداهما أن يكون غيرمأذون له ولتصرفه حالتان إحداهما: أن يتصرف ببيع أو شراء بعين المال فهذا لا يصح على المذهب كالغاصب
وقيل: بلى ويقف على الإجازة كالفضولي
الثانية: أن يتصرف في ذمته وفيه وجهان وحكاهما المجد روايتين إحداهما: يصح تصرفه إلحاقا له بالمفلس إذا الحجر عليه لحق السيد
والثانية: لا يصح لأنه محجور عليه كالسفيه فعلى الأول ما اشتراه أو اقترضه إن وجد في يده انتزع منه لتحقق إعساره قاله في المغني والتلخيص
وإن أخذه سيده لم ينتزع منه على المشهور لأنه وجد مملوكه بحق أشبه ما