كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وإذا باع السيد عبده المأذون له شيئا لم يصح في أحد الوجهين وفي الآخر يصح إذا كان عليه دين بقدر قيمته ويصح إقرار المأذون له في قدر ما أذن له فيه وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فاقر به صح ولا يبطل الاذن بالإباق،
ـــــــ
ومحل الخلاف ما إذا ثبت ببينة أو إقرار السيد أما إذا أنكره السيد ولا بينة به فإنه يتعلق بذمة العبد إن أقر به وإلا فهو هدر قاله الزركشي ومقتضى كلام الأكثر جريان الخلاف. "وإذا باع السيد عبده المأذون له شيئا لم يصح في أحد الوجهين" هذا ظاهر المذهب لأنه مملوكه فلا يثبت له دين في ذمته كغير المأذون له "وفي الآخر يصح إذا كان عليه دين بقدر قيمته" لأنه إذا قلنا: إن الدين يتعلق برقبته فكأنه صار مستحقا لأصحاب الديون فيصير كعبد غيره وقيل: يصح مطلقا "ويصح إقرار المأذون له في قدر ما أذن له فيه" لأن مقتضى الإقرار الصحة ويجوز ترك فيما لم يأذن له فيه سيده لحق السيد فوجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه
وظاهره: أنه لا يصح فيما زاد لما ذكرنا
"وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقربه صح" لأن المانع من صحة إقراره الحجر عليه وقد زال ولأن تصرفه فيه صحيح فصح إقراره به كالحر وقيل: لا يصح إلا في الشيء اليسير.
"ولا يبطل الإذن بالإباق" في الأصح لأنه لا يمنع ابتداء الإذن له في التجارة فلم يمنع استدامته كما لو غصبه غاصب أو حبس بدين عليه وكتدبير واستيلاد
وقيل: يبطل به لأنه يزيل ولاية السيد عنه في التجارة بدليل أنه لا يجوز بيعه ولا هبته. وجوابه: بأن سبب الولاية باق وهو الرق مع أنه يجوز بيعه وهبته لمن يقدر عليه ويبطل بالمغصوب وفيه بكتابة وحرية وأسر خلاف في الانتصار،