كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب ويجوزهديته للمأكول وإعارة دابته وهل لغير المأذون الصدقة من قوته بالرغيف ونحوه إذا لم يضر به؟ على روايتين،
ـــــــ
وفي الموجز والتبصرة يزول ملكه بحرية وغيرها كحجر على سيده وليس إباقه فرقة نص عليه
فرع: له معاملة عبد ولو لم يثبت كونه مأذونا له خلافا للنهاية نقل مهنا فيمن اشترى من عبد ثوبا فوجد به عيبا فقال العبد أنا غيرمأذون لي في التجارة لم يقبل منه لأنه إنما أراد أن يدفع عن نفسه ولو أنكر سيده إذنه يتوجه الخلاف
وقال الشيخ تقي الدين: إن علم بتصرفه لم يقبل ولو قدر صدقه فتسليطه عدوانا منه فيضمن وفي طريقة بعض أصحابنا التجار أتلفوا أموالهم لما لم يسألوا الولي إذ الأصل عدم الإذن للعبد وهو ظاهر
"ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب" ونحوه لأن ذلك ليس من التجارة ولا يحتاج إليه كغير المأذون له وظاهره: وإن قل
"ويجوز هديته للمأكول وإعارة دابته" وعمل دعوة ونحوه بلا إسراف لأنه عليه السلام كان يجيب دعوة المملوك وروى أبو سعيد مولى أبي أسيد أنه تزوج فحضر دعوته جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو حذيفة وأبو ذر فامهم وهو يومئذ عبد رواه صالح في مسائله ولأنه مما جرت به عادة التجار فيما بينهم فيدخل في عموم الإذن
وقال في النهاية الأظهر أنه لا يجوز لأنه تبرع بمال مولاه فلم يجز كنكاحه وكمكاتب في الأصح
"وهل لغير المأذون الصدقة من قوته بالرغيف ونحوه إذا لم يضر به على روايتين" أصحهما: له ذلك بمالايضره لأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه فجاز كصدقة المرأة من بيت زوجها والثانية: المنع منه لأن المال لسيده وإنما أذن له في الأكل فلم يملك الصدقة به كالضيف لا يتصدق بما أذن له في أكله.

الصفحة 233