كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك على روايتين
ـــــــ
مسألة: ما كسبه العبد غير المأذون من مباح أو قبله من هبة ووصية فلسيده وكذا اللقطة وقيل: لا يقبل الكل إلا بإذنه وإن قيل أو التقط وعرف بلا إذنه فهو للعبد إن قلنا: يملك بالتمليك ولا يصح قبول سيده عنه مطلقا فإن لم يملك واختاره الأصحاب فهو لسيده يعتقه ولسيده أخذه منه ولا يتصرف في ملكه إلا بإذن سيده
"وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟" أي: باليسير "على روايتين" المشهور في المذهب: لها ذلك لما روت عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا" متفق عليه ولم يذكر إذنا إذالعادة السماح وطيب النفس به إلا أن تضطرب العادة ويشك في رضاه أو يكون بخيلا ويشك في رضاه فلا يجوز
والثانية: لا نقلها أبو طالب لما روى أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها" قيل يا رسول الله ولا الطعام قال "ذلك أفضل أموالنا" رواه سعيد
ولأنها تبرعت بمال غيرها فلم يجز كالصدقة بثيابه والأول أصح لأن أحاديثها خاصة صحيحة فتقدم على غيرها
والإذن العرفي كالحقيقي إلا أن يمنعها من التصرف فيه مطلقا وكمن يطعمها ولم يعلم رضاه ولم يفرق أحمد ويلحق بها من كان في بيته كجاريته وعبده المتصرف في بيت سيده لوجود المعنى فيه.