كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وكل قول أو فعل يدل على القبول ويصح القبول على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول قبلت ولا يجوز التوكيل والتوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه.
ـــــــ
وهو ظاهر كلام المؤلف فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط قال في الفروع وهو أظهر وكالقبول وظاهره: أنها تصح مؤقتة ومعلقة بشرط نص عليه كوصية وإباحة أكل وقضاء وإمارة وكتعليق تصرف.
واختار في عيون المسائل أنه لا يصح تعليقها بشرط كتعليق فسخها.
"وكل قول" والأصح "أو فعل يدل على القبول" لأن وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم سوى امتثال أوامره ولأنه إذن في التصرف فجاز القبول بالفعل كاكل الطعام وكذا سائر العقود الجائزة كشركة ومضاربة ومساقاة ونحوها.
"ويصح القبول على الفور" بلا شبهة كسائر العقود "والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول قبلت" لأن قبول وكلائه عليه السلام كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكله اياهم ولأنه إذن في التصرف والإذن قائم ما لم يرجع عنه أشبه الإباحة.
وظاهره: أنه يعتبر تعيين الوكيل وقاله القاضي وأصحابه وفي الانتصار ولو وكل زيدا وهو أو لم يعرف موكله لم يصح.
"ولا يجوز التوكيل والتوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه" لأن من لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح إذ الطلاق لا يملكه في الحال ذكره الأزجي.
وذكر غيره إن قال إن تزوجت هذه فقد وكلتك في طلاقها أو إن اشتريت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه صح إن قلنا: يصح تعليقهما على ملكهما وإلا فلا.
وكل من صح تصرفه بنفسه صح منه ما ذكرنا لأن كلا منهما يملك التصرف.