كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه،
ـــــــ
بنفسه فجاز أن يستنيب غيره وأن ينوب عن غيره لانتفاء المفسد وشرطه أن يكون مما تدخله النيابة فلا يصح توكيل فاسق في إيجاب نكاح إلا على رواية وفي قبوله وجهان. ويصح توكيل المرأة في طلاق نفسها وغيرها وتوكيل العبد في قبول نكاح لأنه يجوز أن يقبله لنفسه بإذن سيده وللمكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه بنفسه وله أن يتوكل لغيره بجعل لأنه من اكتساب المال وليس له أن يتوكل بغير جعل إلا بإذن سيده وصحة وكالة المميز في طلاق وغيره مبني على صحته منه وفي الرعاية روايتان لنفسه أو غيره بلا إذن ويصح أن يتوكل واجد للطول في قبول نكاح أمة لمباح له وغني لفقير في قبول زكاة لأن سلبهما القدرة تنزيها وقبول نكاح أخته ونحوها من أبيه الأجنبي قاله في الوجيز وغيره. "ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود" لأنه عليه السلام وكل عروة ابن الجعد في الشراء وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء في معناه لأن الحاجة تدعو إليه لأنه قد لا يحسن البيع والشراء أو لا يمكنه الخروج إلى السوق أو يحط ذلك من منزلته فأباحها الشارع دفعا للحاجة وتحصيلا للمصلحة
ومقتضاه أنه يصح التوكيل في الإقرار وقيل: التوكيل فيه إقرار جزم به في المحرر وفي إثبات القصاص وفي المطالبة بالحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا صحيحا أو مريضا في قول الجمهور
"والفسوخ والعتق والطلاق" لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى: "والرجعة" لأن الحاجة تدعو إلى ذلك "وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه" كإحياء الموات واستيفاء المواريث لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز كالابتياع والاتهاب.