كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

إلا الظهار واللعان والأيمان ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج وليته إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته ويصح في كل حق لله تعالى: تدخله النيابة من العبادات
ـــــــ
وقيل: من وكل في احتشاش واحتطاب فهل يملك الوكيل ما أخذه أو موكله فيه وجهان. "إلا الظهار" لأنه قول منكر وزور يحرم عليه فعله فلم تجز الاستنابة فيه كالايلاء "واللعان والأيمان" لأنها أيمان فلا تدخلها النيابة كالعبادات البدنية والنذر والقسامة كذلك ويستثنى أيضا القسم بين الزوجات لأنها تتعلق بالزوج لأمر يختص به والشهادة لأنا تتعلق بالشاهد والرضاع لأنه يختص بالمرضعة والالتقاط فإذا فعل ذلك فالتقط كان أحق به من الأمر والاغتنام لأنه يستحق بالحضور والغصب والجناية لأنه محرم
"ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح" لفعله عليه السلام ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك فإنه ربما احتاج إلى التزوج من مكان بعيد لا يمكنه السفر إليه كما تزوج عليه السلام أم حبيبة وهي بأرض الحبشة
"ومن يزوج وليته" لأن الحاجة تدعو إلى ذلك اشبه البيع "إذا كان الوكيل ممن يصح ذلك منه لنفسه وموليته" يحترز به عن الصبي والمجنون فإن توكيلهما غيرصحيح وعن الفاسق فإن توكيله في الإيجاب كذلك لأنه لا يصح أن يتولى نكاح موليته بنفسه إذ لا ولاية لفاسق وفيه إشعار بأنه يصح أن يكون وكيلا في القبول وقد تقدم
"ويصح في كل حق لله تعالى: تدخله النيابة من العبادات" كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة لأنه عليه السلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها وحديث معاذ شاهد بذلك وكذا الحج والعمرة فإنه يجوز أن يستنيب من يفعله بشرطه ويجوز أن يقول لغيره أخرج زكاة مالي من مالك
فأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها فإنها تتعلق ببدن من هي عليه وكذا الصيام المنذور فإنه

الصفحة 238