كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
والحدود في إثباتها واستيفائها ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته إلا القصاص وحد القذف عند بعض أصحابنا لا يجوز في غيبته ولا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن الموكل،
ـــــــ
يفعل عن الميت وليس بتوكيل
لكن يستثنى من الصلاة ركعتا الطواف فإنها تبع للحج ومن الطهارة صب الماء وإيصاله إلى الاعضاء وتطهير البدن والثوب من النجاسة
"والحدود في إثباتها واستيفائها" لقوله عليه السلام: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فاعترفت فأمر بها فرجمت متفق عليه فقد وكله في الإثبات والاستيفاء جميعا
وقال أبو الخطاب: لا يجوز في إثباتها لأنها تسقط بالشبهات وقد أمرنا بدرئها والتوكيل يوصل إلى الإيجاب وجوابه الخبر وبأن الحاكم إذا استناب دخل فيها الحدود فإذا دخلت في التوكيل بطريق العموم فالتخصيص بدخولها أولى والوكيل يقوم مقام الموكل في درئها بالشبهات
"ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته" نص عليه لعموم الأدلة ولأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في غيبته كسائر الحقوق "إلا القصاص وحد القذف عند بعض أصحابنا لا يجوز في غيبته" وقد أومأ إلي أحمد لأنه يحتمل أن يعفو عنه حال غيبته فيسقط وهذه شبهة تمنع الاستيفاء لأن العفو مندوب إليه فإذا حضر الموكل احتمل أن يرحمه فيعفو.
والمذهب له الاستيفاء في الغيبة مطلقا أما الزنى وشبهه فظاهر لأنه لا يحتمل العفو حتى يدرأ بالشبهة واحتمال العفو في غيره بعيد لأن الظاهر أنه لو عفا لأعلم وكيله به والأصل عدمه فلا يؤثر ألا ترى أن قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحكمون في البلاد ويقيمون الحدود التي تدرأ بالشبهات مع احتمال الفسخ
"ولا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن الموكل" نقله ابن