كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وعنه: يجوز وكذلك الوصي والحاكم ويجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه،
ـــــــ
منصور لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله ولأنه استئمان فيما يمكنه النهوض فيه فلم يكن له أن يوليه من لا يأمنه عليه كالوديعة
"وعنه: يجوز" نقلها حنبل لأن الوكيل له أن يتصرف بنفسه فملكه نائبه كالمالك ورد بأن المالك يتصرف في ملكه كيف شاء بخلاف الوكيل وهذا مع الإطلاق فلو نهاه عنه لم يجز بغير خلاف لأن ما نهاه عنه ليس بداخل في إذنه فلم يجز كما لو لم يوكله وعكسه إذا أذن له فيه أو قال اصنع ما شئت فإنه يجوز بغير خلاف لأنه عقد أذن له فيه فكان له فعله كالتصرف المأذون فيه
"وكذلك الوصي والحاكم" أي: حكمهما حكم الوكيل لأن كل واحد منهما متصرف بالإذن كالوكيل لكن قال القاضي المنصوص عن أحمد جوازه وقدمه في المحرر ونقل في المغني عن القاضي في المصراة أنه يجوز للوصي أن يستنيب مطلقا وفي الوكيل روايتان. والفرق أن الوكيل يمكنه الاستئذان بخلاف الوصي ثم قال وقال أبو بكر في الوصي روايتان كالوكيل قال في المغني والجمع بينهما أولى لأنه متصرف في مال غيره بالإذن أشبه الوكيل وإنما يتصرف فيما اقتضته الوصية كالوكيل إنما يتصرف فيما اقتضته الوكالة ويلحق بهذا مضارب وولي في نكاح غيرمجبر وقيل: يجوز من الولي أبا كان أو غيره قدمه في الشرح.
مسألة: يجوز للحاكم أن يستنيب من غير مذهبه ذكره القاضي في الأحكام السلطانية وابن حمدان في الرعاية وفي الفروع إذا استناب حاكم من غير أهل مذهبه إن كان لكونه أرجح فقد أحسن وإلا لم تصح الاستنابة إذا لم يمنع إن كان له الحكم وهو مبني على تقليد غيرإمامه وإلا انبنى هل يستنيب فيما لا يملكه كتوكيل مسلم ذميا في شراء خمر وانه نائب المستنيب أو الأول
"ويجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه" أي: إذا كان العمل مما يرتفع