كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
أو يعجز عنه لكثرته ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده ولا يجوز بغير إذنه فإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى وجهين
ـــــــ
الوكيل عن مثله كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعله عادة فإن الإذن ينصرف إلى ما جرت به العادة أو كان يعمله بنفسه لكنه "يعجز عنه لكثرته" لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل فجاز في جميعه كما لو أذن فيه لفظا
وقال القاضي: عندي أنه يوكل فيما زاد على ما يتمكن من فعله لأن التوكيل إنما جاز للحاجة فاختص بها بخلاف وجود إذنه فإنه مطلق ولا يوكل إلا أمينا إلا أن يعين له سواه فإنه يجوز مطلقا لأنه قطع نظره بتعيينه وعلى الأول لو وكل أمينا فصار خائنا فله عزله لأن تمكينه من التصرف مع الخيانة تفريط ووكل عنك وكيل وكيله ووكل عني أو يطلق وكيل موكله في الأصح ولا يوصي وكيل مطلقا
"ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده" لأن المنع لحقه فإذا اذن صار كالحر وكالتصرف "ولا يجوز بغير إذنه" لأنه محجور عليه "فإن وكله بإذنه" وقيل: أولا "في شراء نفسه من سيده فعلى وجهين" وفي الفروع روايتان إحداهما: يصح نصرها في الشرح وجزم بها في الوجيز وغيره لأنه يجوز أن يو كله في شراء عبد غيره،فجاز أن يشتري نفسه، كالمرأة لما جاز تو كيلها في طلاق غيرها جاز توكيلها في طلاق نفسها.
والثانية: لا؛ لأن يد العبد كيد سيده، أشبه مالو وكله في الشراء من نفسه، ولهذا يحكم للإنسان بما في يد غيره، وفي "المغني" و"الشرح": إن هذا الوجه لايصح ؛لأن أكثر ما يقدر جعل توكيل كتوكيل سيده ؛ولأن الولي في النكاح يجوز أن يتولى طرفي العقد، فكذا هنا، فلو قال العبد اشتريت نفسي لزيد وصدقاه صح، ولزم زيد الثمن، وإن قال السيد ما اشتريت نفسك إلا لنفسك عتق ؛لإقرار السيد على نفسه بما يعتق به العبد، ويلزم العبد الثمن في ذمّته لسيده.