كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

والوكالة عقد جائز بين الطرفين، لكل منهما فسخها. وتبطل بالموت والجنون والحجر للسفيه،
ـــــــ
لأن الظاهر وقوع العقد له، وإن صدقه السيد، وكذّب زيد نظرت في تكذيبه، فإن كذبه في الوكالة حلف، وبرئ، وللسيد فسخ البيع واسترجاع عبده لتعذر ثمنه، وإن صدقه في الوكالة وقال: مااشتريت نفسك لي، قبل قول العبد؛لأن الوكيل يقبل قوله في التصرف المأذون فيه.
تنبيه: لو وكل العبد في إعتاق عبيده، والمرأة في طلاق نسائه، لم يملك إعتاق نفسه، ولا هي طلاق نفسها؛ لأنه بإطلاقه ينصرف إلى التصرف في غيره، وقيل: بلى؛ لأن اللفظ يعمه، فلو وكل غريمه في إبراء نفسه صح، كتوكيل العبد في إعتاق نفسه، فلو وكله في إبراء غرمائه لم يملك إبراء نفسه في المشهور، كما لو وكله في حبس غرمائه أوخصومتهم."والوكالة عقد جائز من الطرفين"، لأنها من جهة الموكل إذن،ومن جهة الوكيل بدل نفع،وكلاهما جائز "لكل واحد منهما فسخها" أي: متى شاء لأنها إذن في التصرف فملكه كالإذن في أكل طعامه
وإن قال كلما عزلتك فقد وكلتك انعزل بكلما وكلتك فقد عزلتك وهي الوكالة الدورية قال في التلخيص وهي على أصلنا صحيحة في صحة التعليق وصورتها أن تقول كلما عزلتك فأنت وكيلي وطريقه في العزل أن يقول كلما عدت وكيلي فقد عزلتك وهي فسخ معلق بشرط
وقال الشيخ تقي الدين: لا يصح لأنه يؤدي إلى أن تصير العقود الجائزة لازمة وذلك تغيير لقاعدة الشرع وليس مقصود المعلق إيقاع الفسخ وإنما قصده الامتناع من التوكيل وحله قبل وقوعه والعقود لا تفسخ قبل انعقادها
"وتبطل بالموت والجنون" المطبق وفيه وجه وهو ظاهر الوجيز والحجر للسفه لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل وعدم الحجر فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لانتفاء ما يعتمد عليه وهو أهلية التصرف وظاهره: أن الحجر لفلس لا يبطلها وصرح به في المغني والشرح لأن الوكيل لم

الصفحة 242