كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وكذلك كل عقد جائز كالشركة والمضاربة ولا تبطل بالسكر والإغماء والتعدي وهل تبطل بالردة وحرية عبده على وجهين.
ـــــــ
يخرج عن أهلية التصرف
لكن إن حجر على الموكل فإن كانت الوكالة في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فيها وإن كانت في غيرها فلا وتبطل أيضا في طلاق الزوجة بوطئها وفي عتق العبد بكتابته وتدبيره ذكره في المحرر "وكذلك كل عقد جائز كالشركة والمضاربة" لأن الكل مشترك معنى فوجب أن يساويه حكما
"ولا تبطل بالسكر" لأنه لا يخرجه عن أهلية التصرف فإن فسق به بطلت فيما ينافيه كالإيجاب في النكاح لخروجه عن أهليه التصرف بخلاف الوكيل في القبول فإنه لا ينعزل بفسق موكله ولا بفسقه في الأشهر لأنه يجوز أن يقبل لنفسه فجاز لغيره كالعدل لكن إن كان وكيلا فيما تشترط فيه الأمانة كوكيل ولي اليتيم وولي الوقف انعزل بفسقه وفسق موكله
"والإغماء" لانه لا تثبت عليه الولاية وكذا النوم وإن خرج عن أهلية التصرف "والتعدي" أي: تعدي الوكيل كلبس الثوب وركوب الدابة لأن الوكالة اقتضت الأمانة والإذن فإذا زالت الأولى بالتعدي بقي الإذن بحاله
والوجه الثاني: أنها تبطل به لأنها عقد أمانة فبطلت بالتعدي كالوديعة ورد بالفرق فإن الوديعة مجرد أمانة فنافاها التعدي بخلاف الوكالة فإنها إذن في التصرف وتضمنت الأمانة وأطلقهما في المحرر والفروع
فعلى الأول: يصير ضامنا فإذا تصرف كما قال موكله صح وبرئ من ضمانه لدخوله في ملك المشتري وضمانه ويصيرالثمن في يده أمانة فإذا اشترى شيئا وظهر به عيب صار مضمونا عليه لأن العقد المزيل للضمان زال فعاد ما زال به
"وهل تبطل بالردة وحرية عبده على وجهين" أحدهما وجزم به في الوجيز أنها لا تبطل بالردة لأنها لا تمنع ابتداء الوكالة فكذا لا تمنع استدامتها كسائر الكفر وسواء لحق بدار الحرب أولا.