كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين.
ـــــــ
والثاني: تبطل بها إذا قلنا: يزول ملكه ويبطل تصرفه والوكالة تصرف وفي المغني إن كانت من الوكيل لم تبطل لأن ردته لا تؤثر في تصرفه وإنما تؤثر في ماله وإن كانت من الموكل فوجهان مبنيان على صحة تصرف المرتد في ماله وفي الشرح إنها لا تبطل بردة الموكل فيما له التصرف فيه فأما الوكيل في ماله فينبني على صحة تصرف نفسه فإن قلنا: يصح تصرفه لم تبطل وإن قلنا: هو موقوف فهي كذلك وإن قلنا: يبطل تصرفه بطلت فإن كانت حال ردته فالأوجه
الثانية: إذا وكل عبده ثم أعتقه لم تبطل قدمه في الشرح وصححه وجزم به في الوجيز لأن زوال ملكه لا يمنع ابتداء الوكالة فلا يمنع استدامتها وكإباقة
والثاني: بلى لأن توكيل عبده ليس بتوكيل في الحقيقة وإنما هو استخدام بحق الملك فيبطل بزوال الملك وكذا الخلاف فيما إذا باعه أو وكل عبد غيره ثم باعه سيده فلو اشتراه الموكل منه لم تبطل لأن ملكه اياه لا ينافي اذنه له في البيع والشراء
وكذا الخلاف فيما إذا وكل عبد غيره ثم أعتقه وفي المغني أنها لا تبطل وجها واحدا لأن هذا توكيل في الحقيقة والعتق غير مناف وفي جحدها من أحدهما وقيل: عمدا وجهان والأشهر فيهن أنها لا تبطل
تنبيه: تبطل بتلف العين الموكل في التصرف فيها لأن محلها قد ذهب فلو وكله في الشراء مطلقا ونفد ما دفعه إليه بطلت لأنه إنما وكله في الشراء به وإن استقرضه الوكيل فهو كتلفه ولو عزل عوضه لأنه لا يصير للموكل حتى يقبضه
"وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين" لا خلاف أن الوكيل إذا علم بموت الموكل أو عزله ان تصرفه باطل وإن لم يعلم فاختار الأكثر وذكر الشيخ تقي الدين أنه الأشهر أن تصرفه غيرنافذ لأنه رفع عقد

الصفحة 244