كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وإذا وكل اثنين لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك.
ـــــــ
لا يفتقر إلى رضى صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق
والثانية: ونص عليها في رواية ابن منصور وغيره أنه لا ينعزل اعتمادا على أن الحكم لا يثبت في حقه قبل العلم كالأحكام المبتدأة ولقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ} [البقرة:275] الآية وينبني عليهما تضمينه واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يضمن لأنه لم يفرط وذكر وجها أنه ينعزل بالموت لا بالعزل وقاله جمع من العلماء
واعلم أن القاضي والمؤلف وجماعة يجعلون الخلاف في نفس انفساخ الوكالة قبل العلم وظاهر الخرقي والشرح وكلام المجد يجعلونه في نفوذ التصرف وهو أوفق لمنصوص أحمد وليس بينهما فرق في المغني ولهذا قال الشيخ تقي الدين هو لفظي وذكر أنه لو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل فلو أقام بينة ببلد آخر وحكم به حاكم فإن لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه وإلا كان حكما على الغائب
ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم فإن كان بلغه ذلك نفذ والحكم الناقض له مردود وإلا وجوده كعدمه والحاكم الثاني: إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم أو علم ولم يره أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم فحكمه كعدمه
فرع: لا ينعزل مودع قبل علمه خلافا لأبي الخطاب فما بيده أمانة ومثله مضارب
"وإذا وكل اثنين لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف" لأنه لم يرض تصرف أحدهما منفردا بدليل إضافة الغير إليه "إلا أن يجعل ذلك" أي: الانفراد بالتصرف إليه لأنه مأذون فيه أشبه ما لو كان منفردا فلو وكلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما لأن قوله افعلا كذا يقتضي اجتماعهما على فعله بخلاف بعتكما حيث كان منقسما بينهما لأنه لا يمكن أن يكون الملك لهما على الاجتماع فلو غاب أحدهما لم يكن للآخر أن يتصرف.