كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه وعنه: يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشترين.
ـــــــ
ولا للحاكم ضم أمين ليتصرفا بخلاف ما لو مات أحد الوصيين فإن للحاكم ضم أمين والفرق أن الموكل رشيد جائز التصرف لا ولاية للحاكم عليه بخلاف الوصية فإن له نظرا في حق الميت واليتيم ولهذا لو لم يوص إلى أحد أقام الحاكم أمينا في النظر لليتيم فإن كان أحدهما غائبا فادعى الحاضر وأقام بينة سمعها الحاكم وحكم بثبوتها لهما فإذا حضر الغائب تصرفا معا
لا يقال: هو حكم للغائب لأنه يجوز تبعا لحق الحاضر كما يجوز أن يحكم بالوقف لمن لم أصحهما لأجل من يستحقه في الحال فلو جحدها الغائب أو عزل نفسه لم يكن للآخر أن يتصرف
"ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه" على المذهب لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه وكما لو صرح به ولأنه يلحقه تهمة ويتنافى الغرضان في بيعه لنفسه فلم يجز كما لو نهاه وكذا شراؤه من نفسه لكن لو أذن له جاز ويتولى طرفيه في الأصح فيهما إذا انتفت التهمة كأب الصغير
وكذا توكيله في بيعه وآخر في شرائه ومثله نكاح ودعوى فيدعي أحدهما ويجيب عن الآخر ويقيم حجة كل واحد منهما وقال الأزجي في الدعوى الذي يقع الاعتماد عليه لا يصح للتضاد
"وعنه: يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشترين" لأن بذلك يحصل غرض الموكل من الثمن أشبه ما لو باعه لأجنبي وفي الكافي والشرح أن الجواز معلق بشرطين أحدهما: أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء الثاني: أن يتولى النداء غيره قال القاضي يحتمل أن يكون الثاني: واجبا وهو أشبه بكلامه ويحتمل أن يكون مستحباز وفي الفروع وعنه: يبيع من نفسه إذا زاد ثمنه في النداء وقيل: أو وكل