كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وإن باع بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له صح ويضمن النقص ويحتمل أن لا يصح وإن باع بأكثر من ثمن المثل صح
ـــــــ
تحصيل حاجته فتفوت بتأخير الثمن ولأن استيفاء الثمن في المضاربة على المضارب فيعود الضرر عليه واستيفاء الثمن في الوكالة على الموكل فيعود ضرر الطلب عليه وهو لم يرض به
وهذا الخلاف إنما هو مع الإطلاق فلو عين له شيئا تعين ولم يجز مخالفته لأنه متصرف بإذنه.
فائدة: إذا ادعيا الإذن في ذلك قبل قولهما وقيل: قول المالك
"وإن باع بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له صح" نص عليه وقدمه في المحرر وصححه ابن المنجا لأن من صح بيعه بثمن المثل صح بدونه كالمريض "ويضمن" الوكيل "النقص" لأن فيه جمعا بين حظ المشتري بعدم الفسخ وحظ البائع بوجوب التضمين وأما الوكيل فلا يعتبر حظه لأنه مفرط وفي قدره وجهان أحدهما ما بين ثمن المثل وما باعه
والثاني: ما يتغابن الناس به وما لا يتغابنون لأن ما يتغابن الناس به عادة كدرهم في عشرة فإنه يصح بيعه به ولا ضمان عليه لأنه لا يمكن التحرز منه فلو حضر من يزيد على ثمن المثل لم يجز أن يبيعه به لأن عليه طلب الحظ لموكله فلو باع به ثم حضر من يزيد في مدة الخيار لم يلزمه فسخ العقد على الأشهر لأن الزيادة منهي عنها "ويحتمل أن لا يصح" هذا رواية عنه وصححها في المغني
وذكر في الشرح أنها أقيس وفي الفروع هي أظهر لأنه بيع غيرمأذون فيه أشبه بيع الأجنبي وقيل: هو كتصرف الفضولي نص عليه فإن تلف فضمن الوكيل رجع على مشتر كتلفه عنده وعلى الصحة لا يضمن عبد لسيده ولا صبي لنفسه
"وإن باع بأكثر من ثمن المثل صح" لأنه باع المأذون وزاده خيرا زيادة منفعة والعرف يقتضيه أشبه ما لو وكله في الشراء فاشتراه