كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

سواء أكانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به أو لم تكن وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين وإن قال بعه بألف نساء فباعه بألف حالة صح،
ـــــــ
بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له "سواء أكانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به" كمن أذن له في البيع بمائة درهم فباعه بها وبعشرة أخرى "أولم تكن" كدينار وثوب وقيل: لا يصح جنس الأثمان
تنبيه: يجوز للوكيل البيع والشراء بشرط الخيار له وقيل: مطلقا وتزكية بينة خصمه ومخاصمة في ثمن مبيع بان مستحقا في وجه وإن شرط الخيار فلموكله ولنفسه لهما ولا تصح لنفسه فقط ويختص بخيار مجلس ويختص به موكله إن حضره
فائدة: الوصي وناظر الوقف كالوكيل فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه ذكره الشيخ تقي الدين وتضمينه مع اجتهاده وعدم تفريطه مشكل فإن قواعد المذهب تشهد له بروايتي فيما إذا رمى إلى صف الكفار يظنه كافرا فبان مسلما ففي ضمان دينه روايتان
"وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين" هذا هو الأشهر لأنه مأذون فيه عرفا فإن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار
والثاني: وهو قول القاضي لا يصح لأنه خالف موكله في الجنس أشبه ما لو باعه بثوب يساوي دينارا أو كما لو قال بعه بمائة درهم فباعه بمائة ثوب قيمتها أكثر من الدراهم وأطلقهما في الفروع
ولو باعه بدرهم وعرض فالأصح لا تبطل في زائد بحصته وإن اختلط الدرهم بآخر له عمل بظنه ويقبل قوله حكما ذكره القاضي
"وإن قال بعه بألف نساء فباعه بألف حالة صح" في الأصح لأنه زاده خيرا فهو كما له وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها وظاهره: أنه إذا باع حالا بدون ثمنها نسيئة أو بدون ما عينه له لم ينفذ تصرفه لأنه خالف موكله.

الصفحة 249