كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فهل يصح الرد على وجهين وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له رده قبل إعلام الموكل على وجهين فإن قال اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل فإن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح ولزم الموكل،
ـــــــ
وجهين" كذا في الشرح والفروع أشهرهما لا يصح الرد وهو باق للموكل لأن رضى الموكل بالعيب عزل للوكيل عن الرد ومنع له بدليل أن الوكيل لو علمه لم يكن له الرد فعلى هذا للموكل استرجاعه وللبائع رده عليه
والثاني: يصح بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل العلم بعزله فيكون الرد صادف ولاية فعلى هذا يجدد الموكل العقد
"وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له رده قبل إعلام الموكل؟ على وجهين" كذا في الفروع أحدهما: له ذلك لأن الأمر يقتضي السلامة أشبه ما لو وكله في شراء موصوف
والثاني: وهو الأشهر: لا لأن الموكل قطع نظره بالتعيين فربما رضيه بجميع صفاته وعلى الأول المعين وإن علم عيبه قبل شرائه فهل له شراؤه فيه وجهان مبنيان على رده إذا علم عيبه بعد شرائه والمقدم له شراؤه
"فإن قال: اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل" لأن الثمن إذا تعين انفسخ العقد بتلفه أو كونه مغصوبا ولم يلزمه ثمن في ذمته وهذا غرض صحيح للموكل فلم تجز مخالفته
وظاهره: ولو نقد المعين ويقع الشراء للوكيل وهل يقف على إجازة الموكل فيه الروايتان "فإن قال: اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح ولزم الموكل" ذكره أصحابنا لأنه أذن له في عقد يلزمه به الثمن مع بقاء الدراهم وتلفها فكان إذنا في عقد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائها.