كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح وإن قال بعه لزيد فباعه من غيره لم يصح.
ـــــــ
وقيل: إن رضي به وإلا بطل وقيل: لا يصح لأنه قد يكون له غرض في الشراء في الذمة لشبهة فيها أو يختار وقوع عقد لا ينفسخ بتلفها ولا تبطل بتحريمها فلم يجز مخالفة غرضه لصحته وإن أطلق جاز وليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا أن يأمره نقله الأثرم
"وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح" لأن القصد البيع بما قدره له وقد حصل كالإجارة وغيرها هذا إذا كان هو وغيره سواء فإن كان له غرض صحيح تعين كما لو كان السوق معروفا بجودة النقد أو كثرة الثمن أو حله أو صلاح أهله
"وإن قال بعه لزيد فباعه من غيره لم يصح" بغير خلاف نعلمه لأنه قد يقصد نفعه فلا تجوز مخالفته
وفي المغني والشرح إلا أن يعلم بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري
قاعدة: حقوق العقد وهي تسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك يتعلق بالموكل لأنه لا يعتق قريب وكيل عليه وقال أبو حنيفة يدخل في ملك الوكيل ثم ينتقل عنه إلى الموكل ورد بأنه قبل عقدا لغيره فوجب أن ينتقل الملك إليه كالأب والوصي وكما لو تزوج له
ويتفرع: عليهما: لو وكل مسلم ذميا في شراء خمر فاشتراه له لم يصح على الأول لا الثاني: وإذا باع الوكيل بثمن معين ثبت الملك للموكل في الثمن وإن كان في الذمة فللموكل والوكيل المطالبة به وعنده ليس للموكل المطالبة به
وفي المغني والشرح إن اشترى وكيل في شراء في الذمة فكضامن وقال الشيخ تقي الدين فيمن وكل في بيع أو استئجار فإن لم يتم موكله في العقد فضامن وإلا فروايتان وظاهر المذهب يضمنه ولو وكل رجلا

الصفحة 254