كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ولم يملك قبض ثمنه صح إلا بقرينة فإن تعذر قبضه لم يلزم الوكيل شيء وإن وكله في بيع فاسد أو كل قليل وكثير لم يصح،
ـــــــ
يستسلف له ألفا في كر حنطة ففعل ملك الموكل ثمنها والوكيل ضامن
"وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه" لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التسليم لكونه من تمامه "ولم يملك قبض ثمنه" كذا أطلقه الأكثر لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن والمذهب عند الشيخين أنه يقيد "إلا بقرينة" فعلى هذا إن كانت قرينة الحال تدل على القبض مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائب عن الموكل أو بموضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له كان إذنا في قبضه فإن تركه ضمنه لأنه يعد مفرطا
وإن لم تدل القرينة على ذلك لم يكن له قبضه وقيل: يملكه مطلقا لأنه من موجب البيع فملكه كتسليم المبيع فلا يسلمه قبله فإن فعل ضمنه وعلى الأول "فإن تعذر قبضه لم يلزم الوكيل شيء" كظهور مبيعه مستحقا أو معيبا كحاكم وأمينه ولأنه ليس بمفرط فيه لكونه لا يملكه
تنبيه: وكله في شراء شيء ملك تسليم ثمنه لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع فإن اشترى عبدا فنقد ثمنه فخرج مستحقا فهل يملك أن يخاصم البائع في الثمن على وجهين. وإن اشترى شيئا وقبضه وأخر تسليم ثمنه لغير عذر فهلك في يده ضمنه نص عليه وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن ذكره في النوادر ويتوجه العرف ولا بيعه ببلد آخر في الأصح فيضمن ويصح ومع مؤنة نقل لا ذكره في الانتصار
"وإن وكله في بيع فاسد" أي: لم يصح ولم يملكه لأن الله تعالى: لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه فوكيله كذلك وأولى وكشرطه على وكيل في بيع أن لا يسلمه المبيع "أو كل قليل وكثير لم يصح" ذكره الأزجي اتفاق الأصحاب لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر

الصفحة 255