كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وإن وكله في القبض كان وكيلا في الخصومة في أحد الوجهين وإن وكله في قبض الحق من إنسان لم يكن له قبضه من وارثه،
ـــــــ
القبض لأنه مأمور فتكون الخصومة ولا تنقطع إلا به وعلم منه جواز التوكيل في الخصومة. وذكر القاضي في قوله تعالى: {وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً} [النساء:105] أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غيرعالم بحقيقة أمره وفي المغني في الصلح نحوه. ولا يصح ممن علم ظلم موكله في الخصومة قاله في الفنون فظاهره يصح إذا لم يعلم فلو ظن ظلمه جاز ويتوجه المنع ومع الشك احتمالان
وعلى ما ذكره لا يقبل إقراره على موكله بقبض ولا غيره نص عليه ويقبل إقراره بعيب فيما باعه واختار جماعة لا وله إثبات وكالته في غيبة موكله في الأصح وإن قال أجب خصمي عني احتمل لخصومة واحتمل بطلانها ذكره في الفروع
"وإن وكله في القبض كان وكيلا في الخصومة في أحد الوجهين" جزم به في الوجيز وهو المذهب لأنه لا يتوصل إلى القبض إلا بالتثبت فكان إذنا فيه عرفا لأن القبض لا يتم إلا به فملكه كما لو وكله في شراء شيء ملك تسليم ثمنه
والثاني: لا يملكها لأنهما معنيان مختلفان فالوكيل في أحدهما لا يكون وكيلا في الآخر وكعكسه وأطلق في المحرر والفروع الخلاف وقيل: إن كان الموكل عالما بجحد من عليه الحق أو مطله كان توكيلا في الخصومة لوقوف القبض عليه وعلى الجواز لا فرق بين كون الحق عينا أو دينا
"وإن وكله في قبض الحق من إنسان لم يكن له قبضه من وارثه" لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف ومقتضاه أن له قبضه من وكيله وهو كذلك لأنه قائم مقامه
فإن قلت: فالوارث نائب عن الموروث فهو كالوكيل وجوابه أن الوكيل

الصفحة 257