كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

ـــــــ
والثاني: يقبل لأنه يدعي ذلك قبل وجود خيانته
مسألة: كل أمين قبل قوله في الرد وطلب منه فهل له تأخيره حتى يشهد عليه فيه وجهان إن قلنا: يحلف وإلا لم يؤخره لذلك وفيه احتمال ومن لا يقبل قوله في الرد كالمستعير ولا حجة عليه بالأخذ لم يؤخر رده للإشهاد عليه وقال ابن حمدان بلى كما لو أخذه وفي ذمته مال لزيد أو في يده لم يلزمه دفعه إلى وكيله حتى يشهد عليه بقبضه
ومن عليه دين بحجة لم يلزمه دفعه إلى ربه إلا ببينة تشهد عليه بقبضه
فرع: إذا تلف ما وكل في بيعه أو الشراء به بتعد أو تفريط أو أتلفه هو أو غيره لم يتصرف في بدله بحال وإن وزن من ماله بدل الثمن واشترى بعينه لموكله ما أمره به لم يصح وكذا إن اشتراه في نعته ثم نقده وعنه: هو موقوف على إجازة موكله
"وإن قال: أذنت لي في البيع نساء وفي الشراء بخمسة" أو قال: وكلتك في بيع هذا العبد قال بل في بيع الأمة "فانكره فعلى وجهين" المذهب أنه يقبل قول الوكيل ونص عليه في المضارب لأنه أمين في التصرف فقبل قوله كالخياط
والثاني: وقاله القاضي وجزم به في الوجيز يقبل قول المالك لأنه يقبل قوله في أصل الوكالة فكذا في صفتها فعليه لو قال اشتريت لك هذه الجارية فقال إنما أذنت في شراء غيرها قبل قول المالك مع يمينه فإذا حلف برئ من الشراء ثم إن كان الشراء وقع بعين المال فهو باطل وترد الجارية إلى بائعها إن صدقه وإن كذبه ان الشراء لغيره أو بمال غيره صدق البائع لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان له
فإن ادعى الوكيل علمه بذلك حلف أنه لا يعلم ولزم الوكيل غرامة الثمن للموكل ودفع الثمن للبائع وتبقى الجارية في يده لا تحل له لأنه إن كان صادقا فهي للموكل وإن كان كاذبا فهي للبائع فإن أراد حلها اشتراها ممن

الصفحة 261