كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وإن قال اذنت له في البيع نساء وفي الشراء بخمسة فأنكره فعلى وجهين وإن قال وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكر فالقول قول المنكر بغير يمين وهل يلزم الوكيل نصف الصداق على وجهين
ـــــــ
هي له في الباطن فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليرفق به لبيعه اياها ليثبت له الملك ظاهرا وباطنا ويصير ما ثبت له في ذمته قصاصا بالذي أخذ منه الآخر ظلما فإن امتنع لم يجبر لأنه عقد مراضاة ذكره في المغني والشرح
وإن قال بعتكها إن كانت لي أو إن كنت أذنت لك في شرائها بكذا فقال القاضي لا يصح لتعليقه على شرط وقيل: بلى لأن هذا أمر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا كبعتك هذه الأمة إن كانت أمة
فرع: إذا قبض الوكيل الثمن فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره فإن طلبه فأخر الرد مع إمكانه فتلف ضمنه فإن وعده رده ثم ادعى أنه كان رده أو تلف فإن صدقه الموكل فظاهر وإن كذبه لم يقبل وإن أقام به بينة فوجهان
"وإن قال وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكر فالقول قول المنكر" لأنهما اختلفا في أصل الوكالة فقبل قول الموكل إذ الأصل عدمها ولم يثبت أنه أمينه فقبل قوله عليه "بغير يمين" نص عليه لأن الوكيل يدعي حقا لغيره
ومقتضاه أنه يستحلف إذا ادعته المرأة صرح به في المغني والشرح والوجيز لأنها تدعي الصداق في ذمته فإذا حلف لم يلزمه شيء
"وهل يلزم الوكيل نصف الصداق على وجهين" وذكر غيره روايتين أصحهما لا يلزمه شيء لتعلق حقوق العقد بالموكل وهذا ما لم يضمنه فإن ضمنه فلها الرجوع عليه بنصفه لضمانه عنه
والثاني: يلزمه نصف الصداق لأنه ضامن للثمن في البيع وللبائع مطالبته فكذا هنا ولأنه فرط حيث لم يشهد على الزوج بالعقد والصداق والأول أولى،

الصفحة 262