كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
فصل
وإن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه لم يلزمه الدفع إليه وإن كذبه لم يستحلف وإن دفعه إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة حلف ورجع على الدافع وحده وإن كان المدفوع وديعة فوجدها أخذها وإن تلفت فله تضمين من شاء منهما ولا يرجع من ضمنه على الآخر.
ـــــــ
ورد بأنها عين تنمي بالعمل عليها فهو كدفع ماله مضاربة وبه علل أحمد فعلى هذا إن باعه بزيادة فهي له وإن باعه بما عينه فلا شيء له لأنه جعل له الزيادة وهي معدومة فهو كالمضارب إذا لم يربح.
فصل
"وإن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه لم يلزمه الدفع إليه" لأن عليه فيه منعه لجواز أن ينكر الموكل الوكالة فيستحق الرجوع عليه اللهم إلا أن تقوم به بينة وسواء كان الحق في ذمته أو وديعة عنده
"وإن كذبه لم يستحلف" لعدم فائدة استحلافه وهو الحكم عليه بالنكول "وإن دفعه إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة حلف" أي: الموكل لأنه يحتمل صدق الوكيل فيها "ورجع على الدافع وحده" لأن حقه في ذمته ولم يبرأ منه بتسليمه إلى غير وكيله ويرجع الدافع على الوكيل مع بقائه أو تعديه وظاهره: أنه إذا صدق الوكيل برئ الدافع "وإن كان المدفوع وديعة فوجدها" صاحبها "أخذها" لأنها عين حقه
"وإن تلفت فله تضمين من شاء منهما" أي: من الدافع والقابض لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض مالا يستحقه "ولا يرجع من ضمنه على الآخر" لأن كل واحد منهما يدعي أن ما يأخذه المالك ظلم ويقر بأنه لم يوجد من صاحبه تعد فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره إلا أن يكون الدافع