كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
ـــــــ
مسائل
الأولى: قال أحمد: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه فوهب له المشتري منديلا فالمنديل لصاحب الثوب.
وقال في رجل وكل آخر في اقتضاء دين وغاب فأخذ الوكيل به رهنا فتلف الرهن في يد الوكيل أساء في أخذه ولا ضمان عليه.
وقال في رجل أعطى آخر دراهم يشتري بها شيئا فخلطها بدراهمه فضاعا فلا شيء عليه وقال القاضي: إن خلطها بما لا يتميز ضمنها إن كان بغير إذنه كالوديعة.
الثانية: الوكالة والعزل لا يثبت بخبر الواحد وقيل: بلى فعلى الأول إن أخبر بتوكيل وظن صدقه تصرف بشرط الضمان إن أنكر الموكل وقال الأزجي إذا تصرف بناء على هذا الخبر فهل يضمن فيه وجهان.
الثالثة: إذا شهد بها اثنان ثم قال أحدهما عزله لم تثبت وكالته ويتوجه بلى كقوله بعد الحكم بصحتها وكقول واحد غيرهما فلو قالا عزله ثبت العزل ولو أقاما الشهادة حسبة بلا دعوى الوكيل فشهدا عند حاكم ان فلانا الغائب وكل هذا فإن اعترف أو قال ما علمت هذا وأنا أتصرف عنه ثبتت الوكالة وعكسه ما لم أعلم صدقه وإن أطلق طولب بالتفسير.