كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

يشترك اثنان بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما وربحه لهما فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ولا تصح إلا بشرطين:
أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير.
ـــــــ
يشترك اثنان" فما فوقهما سواء كانا مسلمين أو أحدهما ولا تكره مشاركة كتابي إن ولي المسلم التصرف نص عليه لنهيه عليه السلام عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم رواه الخلال بإسناده عن عطاء وكرهه الأزجي وروي عن ابن عباس ولم نعرف له في الصحابة مخالفا ولأن أموالهم ليست بطيبة فإنهم يبيعون الخمر ويتبايعون بالربا وكالمجوس نص عليه "بماليهما" المعلومين سواء كان المالان متساويين قدرا وجنسا وصفة أولا ويعتبر حضور ماليهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة إذن كمضاربة نص عليه
ولو اشتركا في مختلط بينهما شائعا صح إن علما قدر ما لكل منهما وهذا القيد أخرج المضاربة لأن المال فيها من جانب والعمل من آخر بخلافها لكونها تجمع مالا وعملا من كل جانب بدليل قوله: "ليعملا فيه ببدنيهما" والأصح أو أحدهما لكن بشرط أن يكون له أكثر من ربح ماله وبقدره إبضاع وبدونه لا يصح وفيه وجه "وربحه لهما" لانه نماء ملكهما وعملهما متساويا ومتفاضلا على ما شرطاه لأن الربح يستحق بالمال تارة وبالعمل أخرى كالمضارب
"فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه" وهو ظاهر "والوكالة في نصيب شريكه" لأنه متصرف بجهة الإذن فهو كالوكالة ودل أن لفظ الشركة يغني عن إذن صريح في التصرف وهذا هو الأصح والمعمول به عند أصحابنا قاله في الفصول. "ولاتصح إلا بشرطين أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير" فتصح بغير خلاف إذا كانت غيرمغشوشة لأنها قيم الأموال وأثمان

الصفحة 268