كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

الثاني: أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن قالا الربح بيننا فهو بينهما نصفين فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لاحدهما جزءا مجهولا
ـــــــ
والشرح لأنه لا يمكن التحرز منه.
والثاني: يصح لأن الغش يستهلك في المغشوش والفلوس بشبهة الثمن قال أحمد: لاأرى السلم في الفلوس لأنه يشبه الصرف وظاهره: لا فرق بين أن تكون كاسدة أو رابحة لانها إن كانت كاسدة كان رأس المال قيمتها كالعروض وإن كانت نافقة كان رأس المال مثلها وكذا المغشوش وفي ثالث إن كانت الفلوس نافقة جاز وإلا فلا لشبهها بالنقدين
"الثاني: أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما" كالثلث و الربع لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة واشترط كونه مشاعا لأنه لو عين دراهم معلومة احتمل أن لا يربح غيرها فيأخذ جميع الربح واحتمل أن لا يربح فيأخذ من رأس المال جزءا وقد يربح كثيرا فيستضر من شرطت له واشترط كونه معلوما لان الجهل به يفضي إلى التنازع وهو بينهما على ما شرطاه لأن العمل يستحق به الربح كالمضاربة وقد يتفاضلان فيه لقوة حذقه
"فإن قالا: الربح بيننا فهو بينهما نصفين" لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة من غيرترجيح فاقتضى التسوية كقوله هذه الدار بيني وبينك
"فإن لم يذكرا الربح" لم يصح كالمضاربة لأنه المقصود من الشركة فلا يجوز الإخلال به فعلى هذا يكون الربح بينهما على قدر المالين
"أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا" فكذلك لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب ولأنه هو المقصود منها فلم يصح مع الجهالة كالثمن لكن لو قال لك مثل ما شرط لفلان وهما يعلمانه صح.

الصفحة 270