كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح وكذلك الحكم في المساقاة والمزارعة ولا يشترط أن يخلطا المالين ولا أن يكونا من جنس واحد وما يشتريه كل واحد منهما بعد الشركة فهو بينهما.
ـــــــ
"أو دراهم معلومة" لم يصح لما ذكرنا ولأن العامل ينبغي أن تكون حصته معلومة بالقدر فإذا جهلت الأجزاء فسدت وكذا لو جعل لنفسه جزءا وعشرة دراهم وحكاه ابن المنذر في القراض إجماع من يحفظ عنه فيما إذا جعلا أو لأحدهما دراهم معلومة فلو قال لك نصف الربح إلا عشرة دراهم بطلت لزيادتها
"أو ربح أحد الثوبين" أو ربح أحدى السفرتين أو ربح تجارته في شهر أو عام بعينه "لم يصح" لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة بغير خلاف نعلمه
"وكذلك الحكم في المساقاة والمزارعة" قياسا على الشركة "ولا يشترط أن يخلطا المالين" لأنه عقد يقصد به الربح فلم يشترط فيه ذلك كالمضاربة ولأنه عقد على التصرف فلم يشترط فيه الخلط كالوكالة "ولا أن يكونا من جنس واحد" نص عليه فيجوز لأحدهما أن يخرج دنانير والآخر دراهم لأنهما الأثمان فصحت الشركة فيهما كالجنس الواحد فإذا اقتسما رجع كل بماله ثم يقتسمان الفضل نص عليه وذكره عن محمد بن الحسن ولا يشترط تساويهما في القدر في قول الجمهور وقال القاضي: متى تفاضلا قوما المتاع بنقد البلد وقوما مال الآخر به ويكون التقويم حين صرفا الثمن فيه ورد بأنها شركة صحيحة رأس المال فيها الأثمان فيكون الرجوع بجنس رأس المال كما لو كان الجنس واحدا
"وما يشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما" لأن العقد وقع على ذلك ولأنه أمينه ووكيله وفي الشرح من شرط صحتها أن يأذن كل منهما لصاحبه في التصرف والأصح لا يشترط فإن اشتراه لنفسه فهو له؛