كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما والوضعية على قدر المال.
فصل
ويجوز لكل واحد منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعيب.
ـــــــ
لأنه أعلم بنيته.
"وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما" بعد الخلط إتفاقا وكذا قبله على الأشهر لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد فكذا في الضمان وكنمائه لصحة القسمة بالكلام كخرص ثمار فكذا الشركة احتج به أحمد قاله الشيخ تقي الدين وعنه: من ضمان صاحبه
"والوضيعة" أي: الخسران "على قدر المال" بالحساب لأنها عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بالقدر فيكون النقص منه دون غيره وسواء كانت الوضيعة لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك ومقتضاه أنه لا شيء على العامل في المضاربة بل هي مختصة بملك ربه كالمزارعة.
فصل
"ويجوز لكل واحد منهما أن يبيع" أي: حالا "ويشتري" مساومة ومرابحة وغيرهما لأنه بالنسبة إلى شريكه وكيل فملكهما كالوكيل "ويقبض ويقبض" لأنه مؤتمن في ذلك فملكهما بخلاف الوكيل في قبض الثمن فإنه قد لا يأتمنه
"ويطالب بالدين ويخاصم فيه" لأن من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه بدليل ما لو وكله في قبض دينه
"ويحيل ويحتال" لأنهما عقد معارضة وهو يملكها
"ويرد بالعيب" سواء وليه هو أو صاحبه لأن الوكيل يرد به فالشريك أولى وظاهره: ولو رضي به شريكه.

الصفحة 272