كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
و يقابل ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يزوجه ولا يعتقه بمال ولا يهب ولا يقرض ولا يحابي ولا يضارب إلا بالمال.
ـــــــ
"ويقربه" أي: بالعيب كما يقبل إقرار الوكيل على موكله به نص عليه فإذا ردت عليه بعيب خير بين قبولها أو إعطاء أرش العيب أو يحط من ثمنه أو يؤخر ثمنه لأجل العيب "ويقايل" لأن الحظ قد يكون فيها وظاهره: مطلقا وهو الأصح في الشرح لأنها إن كانت بيعا فقد أذن له فيه و إن كانت فسخا ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة فملكه كالرد بالعيب بكذا في المغني وغيره أنها فسخ فلا يملكها لأنه ليس من التجارة
"ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما" لأن مبناها على الوكالة والأمانة فيقبل إقراره بالثمن أو بعضه أو أجرة المنادي أو الحمال لأن هذا عادة التجار وله أن يستأجر من مال الشركة ويؤجر لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان فصار كالشراء والبيع وله المطالبة بالأجر لهما وعليهما لأن حقوق العقد لا تختص بالعاقد
"وليس له أن يكاتب الرقيق" لأنه لم يأذن فيه شريكه والشركة تنعقد على التجارة وليست منها "ولا يزوجه" لما ذكرنا سيما وتزويج العبد ضرر محض "ولا يعتقه بمال" ولا غيره "ولا يهب" نقل حنبل يتبرع ببعض الثمن لمصلحته "ولا يقرض" وظاهره: ولو برهن "ولا يحابي" لأن الشركة انعقدت على التجارة وهذه ليست منها
"ولا يضارب بالمال" لأن ذلك يثبت في المال حقوقا ويستحق ربحه لغيره وفيه تخريج من توكيله ولا أجرة للثاني على ربه وعنه: بلى وقيل: على الأول مع غاصب ومع علمه لا شيء له وربحه لربه وعلى الأول كما لا يجوز له خلط مال الشركة بماله ولا مال غيره لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال وليس هو من التجارة المأذون فيها وعنه: يجوز بمال نفسه لأنه