كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها إلا بإذن شريكه.
وهل له أن يودع او يبيع نساء أو يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله أو يرهن أو يرتهن على وجهين.
ـــــــ
مأمور فيدخل فيها أذن فيه ذكره القاضي.
"ولا يأخذ به سفتجة" لأن فيها خطرا ومعناه أن يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه المال
"ولا يعطيها" بأن يأخذ من إنسان بضاعة ويعطيه بثمن ذلك كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك "إلا بإذن شريكه" لأنه يصير من التجارة المأذون فيها وهو راجع إلى الكتابة وما بعدها والصواب الصحة مطلقا فيهما لمصلحة لخوف طريق ونحوه في الأولى.
فائدة: ما يخرجه الشريك على المال من الشيل والحط والعشر والحفارة وما يتعلق بالبذرقة يحتسب به على شريكه قاله في الفصول: وهل له ان يودع أو يبيع نساء أو يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله أو يرهن أو يرتهن على وجهين: وفيه مسائل:
الأولى: في الإيداع وفيه روايتان إحداهما: له ذلك جزم به في الوجيز وصححه في الشرح وزاد عند الحاجة إليه لأنه عادة التجار والثانية: وهي أصح الوجهين في المحرر المنع لأنها ليست من الشركة وفيه غرر
الثانية: في البيع إلى أجل وهو يخرج على الروايتين في الوكيل وقد تقدم فإن اشترى شيئا بنقد عنده مثله أو نقد من غير جنسه أو اشترى بشيئ من ذوات الأمثال وعنده مثله جاز وإلا فالشراء له خاصة وربحه له وضمانه عليه
الثالثة: في الإبضاع وهو في الاصل عبارة عن طائفة من المال تبعث للتجارة قاله الجوهري ويأتي تفسيره والأصح أنه لا يملكه لما فيه من الغرر والثاني: بلى وجزم به في الوجيز لأنه عادة التجار.