كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وليس له أن يستدين على مال الشركة.
ـــــــ
الرابعة: التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه وفيه وجهان مبنيان على الوكيل وقيل: يجوز للشريك التوكيل بخلاف الوكيل لأنه يستفيد مثل عقد موكله بخلاف وكيل الشريك فإنه لا يستفيد مثل عقد موكله بل يستفيد ما هو أخص منه فإن وكل ملك الآخر عزله ويتصرف المعزول في قدر نصيبه وعلم منه أنه يملك التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه.
الخامسة: في الرهن والإرتهان والأصح أنه يملكهما زاد في الشرح عند الحاجة لأن الرهن يراد للإيفاء والإرتهان يراد للإستيفاء وهو يملكهما فكذا ما يراد لهما والثاني: ليس له ذلك لأن فيه خطرا وعلى الاول فرق بين أن يكون ممن ولي العقد أو من غيره لكون القبض من حقوق العقد فلو قال إعمل برأيك ورأى مصلحة جاز الكل لأنه فوض إليه الرأي في التصرف الذي تقتضيه الشركة فجاز كل ما هو من التجارة
تنبيه: لم يذكر المؤلف السفر بالمال والأصح أنه يملكه مع الأمن وفيه رواية صححها الأزجي وإن سافر والغالب العطب ضمن ذكره أبو الفرج وظاهر كلام غيره فيما ليس الغالب السلامة وذكر جماعة أنه يتجر ولي اليتيم بماله موضع أمن فإن لم يعلما بخوفه أو بفلس مشتر فلا ضمان ذكره أبو يعلى الصغير
فرع: إذا ادعى هلاكه بسبب خفي صدق في الأصح وإن كان بسبب ظاهر لم يضمنه إذا أقام بينة به ويحلف معها أنه هلك به ويصدق منكر الخيانة وإن قال لما بيده هذا لي أولنا أو اشتريته منها لي أو لنا صدق مع يمينه سواء ربح أو خسر وإن قال صار لي بالقسمة صدق منكرها
"وليس له أن يستدين على مال الشركة" لأنه يدخل فيها أكثر مما رضي الشريك بالمشاركة فيه فلم يجز كما لو ضم إليها ألفا من ماله ومعناها أن يشتري بأكثر من رأس المال أو بثمن ليس معه من جنسه.