كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
فإن فعل فهو عليه وربحه له إلا أن يأذن شريكه وإن أخر حقه من الدين جاز وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح في إحدى الروايتين.
وإن ابرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه وكذلك إن أقر بمال.
__________
"فإن فعل فهو عليه وربحه له" قال أحمد: في رواية صالح فيمن استدان من المال بوجهة ألفا فهو له وربحه له و وضيعته عليه ومعناه أنه يختص بنفعه وضره لكونه لم يقع للشركة "إلا أن يأذن شريكه" فإنه يجوز كبقية أفعال التجارة المأذون فيها وقال القاضي: إذا استقرض شيئا لزمهما وربحه لهما لأنه تمليك مال بمال أشبه الصرف ورد بالفرق فإن الصرف بيع وإبدال عين بعين فهو كبيع الثياب
"وإن أخر حقه من الدين" الحال "جاز" لأنه أسقط حقه من المطالبة فصح أن ينفرد به كالإبراء فلو قبض شريكه شيئا مما لم يؤخر كان له مشاركته فيه وقيل: وله تأخير حق شريكه ويضمنه إن تلف أو مات المدين
"وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح في إحدى الروايتين" نص عليه في رواية حنبل وجزم به في الوجيز وصححه ابن عقيل لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل والقسمة تقتضيها لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع ولا يجوز بيع الدين فعليها لو تقاسما ثم توى بعض المال رجع الذي توى ماله على الآخر
والثانية: ونقلها حرب وقدمها في الرعاية الجواز لأن الاختلاف لايمنع القسمة كاختلاف الأعيان فعليها لا رجوع إذا أبرأ كل منهما صاحبه وأطلقهما في الفروع إذا كان في ذمم لاذمة واحدة لأنه لا تمكن القسمة وهي إفراز ولا يتصور فيها فعلى الأول إن تكافأت فقياس المذهب من الحوالة على وقال القاضي: يقبل إقراره على مال الشركة مليء وجوبه قاله الشيخ تقي الدين.
"وإن أبرأ من الدين" أو أجل ثمن المبيع في مدة الخيار"لزم في حقه" لأنه تبرع "دون صاحبه" لأنه ليس من التجارة و كالصدقة "وكذلك إن أقر بمال" أي: يلزم المقر دون صاحبه على المذهب سواء أقر بدين أو عين لأن شريكه إنما أذن له في