كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وما جرت العادة أن يستنيب فيه فله أن يستأجر من يفعله فإن فعله ليأخذ أجرته فهل له ذلك على وجهين.
فصل
والشروط في الشركة ضربان صحيح مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع أو بلد بعينه أو لا يبيع إلا بنقد معلوم أو لا يسافر بالمال ولا يبيع إلا من فلان.
ـــــــ
"وما جرت العادة أن يستنيب فيه" كحمل الطعام والمتاع ووزن ما ينقل والنداء "فله أن يستأجر" من مال الشركة "من يفعله" لأنه العرف
"فإن فعله لياخذ اجرته فهل له ذلك؟ على وجهين" هما روايتان في المغني والمحرر الأصح أنه لا شيء له لأنه تبرع بما يلزمه فلم يستحق شيئا كالمراة التي تستحق خادما إذا أخدمت نفسها والثاني: بلى لأنه فعل ما لا بد من فعله فاستحق الأجرة كالأجنبي وعلى الأول إذا شرطها إستحقها
فرع: إذا استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته جاز نقله الأكثر كداره وعنه: لالعدم إمكان إيقاع العمل فيه لعدم تمييز نصيبهما اختاره ابن عقيل ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن ويتجه عكسه قاله في الفروع.
فصل
"والشروط في الشركة ضربان:" لأنهما عقد فانقسمت شروطها إلى صحيح وفاسد كالبيع "صحيح مثل: أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع" سواء كان مما يعم وجوده أولا وقال في الرعاية عام الوجود والمراد به عمومه حال العقد في الموضع المعين للتجارة لا عمومه في سائر الازمنة والامكنة "أو بلد بعينه" كمكة ونحوها "أو لا يبيع إلا بنقد معلوم أو لا يسافر بالمال أو لايبيع إلا من فلان" أو لا يشتري إلا من فلان فهذا كله