كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وفاسد مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح أو ضمان المال أو أن عليه من الوضيعة اكثر من قدر ماله أو ان يوليه ما يختار من السلع أو يرتفق بها أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها فما يعود بجهالة الربح يفسد به العقد ويخرج في سائرها روايتان.
ـــــــ
صحيح سواء كان الرجل مما يكثر المتاع عنده أو يقل لأنه عقد يصح تخصيصه برجل أو بلد معينين كالوكالة فإن جمع البيع والشراء من واحدة فإنه لا يضر ذكره في المستوعب وفي المغني والشرح خلافه وهو ظاهر
"وفاسد مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح" كما لو شرط ربح أحد الكيسين أو الألفين أو جزءا مجهولا كنصيب لأنه يفضي إلى جهل حق كل واحد من الربح أو إلى فواته حيث شرط دراهم معلومة "أو ضمان المال" لمنافاته مقتضى العقد "أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله" للمنافاة "أو أن يوليه ما يختار من السلع" إذ لا مصلحة للعقد فيه أشبه ما لو شرط ما ينافيه
مسألة: إذا شرط أحدهما على الآخر متى باعه فهو أحق به من غيره فقال أحمد: أحب إلي أن يفي بشرطه وقال ابن عقيل وذكره في الشرح وغيره انه شرط باطل لأنه يقطع إطلاق تصرف الشريك الآخر وظاهر كلام احمد خلافه
"أو يرتفق بها" كلبسه الثوب واستخدامه العبد "أولا يفسخ الشركة مدة بعينها" لأنها عقد جائز فاشتراط لزومها ينافي مقتضاها كالوكالة مع أنه يصح توقيتها كالوكالة نص عليه. "فما يعود بجهالة الربح يفسد به العقد" لأن الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه فافسد العقد كما لو جعل رأس المال خمرا ولأن الجهالة تمنع من التسليم فيفضي إلى التنازع. "ويخرج في سائرها" أي: باقيها "روايتان" المنصوص عنه أن العقد صحيح ويلغو الشرط لأنه عقد على مجهول فلم تبطله الشروط الفاسدة كالنكاح.

الصفحة 279