كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين وهل يرجع أحدهما باجرة عمله على وجهين.
ـــــــ
والثانية: يبطل وذكره في المحرر تخريجا لأنه شرط فاسد فأبطل العقد كالمزارعة إذا شرط البذر من العامل وكالشروط الفاسدة في البيع ولأنه إنما رضي بالعقد بهذا الشرط فإذا فسد فات الرضى به
"وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين" لأن التصرف صحيح لكونه بإذن مالكه والربح نماء المال فربح المضاربة للمالك وعليه أجرة مثل العامل مطلقا والعنان والوجوه على قدر المالين والأبدان تقسم أجرة ما تحمله بالسرية والوضيعة بقدر المالين وظاهره: أنه إذا لم تفسد فإن الربح يقسم بينهما على ما شرطاه كرواية في الفاسد "وهل يرجع أحدهما بأجرة عمله؟" أي: نصف عمله "على وجهين" كذا في المحرر أحدهما: لا رجوع جزم به في الوجيز وصححه في شرح المحرر لأنهما عملا لأنفسهما فلا يرجع أحدهما على الآخر بما لم يعمل له فعليه يقتسمان الربح على ما شرطاه لأنه عقد يجوز أن يكون عوضه مجهولا فوجب المسمى في فاسده كالنكاح
والثاني: يرجع جزم به في الكافي وهو الأصح لأنه عمل في نصيب شريكه فيرجع به لأنه عقد ينبغي الفصل فيه في ثاني الحال فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة فإن تساوى عملهما تقاص الدينان وإن فضل أحدهما تقاص دين القليل بمثله ويرجع على الآخر بالفضل وقال ابن حمدان إن قسم الربح على قدرهما رجع و إلا فلا وقال القاضي: إن فسد العقد لجهل الربح فكذلك وإن فسد لغيره وجب المسمى فيه كالصحيح لأنه عقد يصح مع جهل العوض فوجب المسمى فيه مع فساده كالنكاح
فرع: إذا مات أحدهما فلوارثه إتمام الشركة فيأذن كل منهما للآخر في التصرف وقيل: إن كان المال عرضا جدد عقدا وله المطالبة بالقسمة فإن كان على الميت دين تعلق بتركته وليس للوارث الشركة فيه حتى يقضي دينه فإن قضاه من غير مال الشركة فله إتمامها وإن قضاه منها بطلت في قدر ما مضى.