كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وإن قال: ولك ثلث الربح صح والباقي لرب المال وإن قال: ولي ثلث الربح فهل يصح؟ على وجهين.
وإن اختلفا لمن الجزء المشروط فهو للعامل.
ـــــــ
"وإن قال" خذه مضاربة "ولك ثلث الربح" أو ربعه أو جزء معلوم "صح" لأن نصيب العامل معلوم "والباقي لرب المال" لأنه يستحق الربح بماله لكونه نماؤه وفرعه والعامل يأخذ بالشرط فما شرط له استحقه وما بقي فلرب المال بحكم الأصل
"وإن قال" ولي ثلث الربح" ولم يذكر نصيب العامل "فهل يصح؟ على وجهين" أصحهما: يصح وقاله أبو ثور لأن الربح يستحقانه فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ كما علم أن ثلث الميراث للأب من قوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء:11] والثاني: لا يصح لأن العامل إنما يستحق بالشرط ولم يوجد فتكون المضاربة فاسدة فإن قال لي النصف ولك الثلث وسكت عن الباقي صح وكان لرب المال وإن قال خذه مضاربة على الثلث أو بالثلث صح وكان تقديرا لنصيب العامل
تنبيه: إذا قال لك ثلث الربح وثلث ما بقي من الربح صح وله خمسة أتساعه وإن قال لك ربع الربح وربع ما يبقى فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن سواء عرفا الحساب أو جهلاه في الأصح
"وإن اختلفا لمن الجزء المشروط" قليلا كان أو كثيرا "فهو للعامل" لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر وإنما تقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحق الربح بماله ويحلف مدعيه لأنه يحتمل خلاف ما قاله فيجب لنفي الإحتمال فلو اختلفا في قدر الجزء بعد الربح فقال العامل شرطت لي النصف وقال رب المال الثلث قدم له لأنه منكر للزيادة وعنه: يقبل قول العامل إذا ادعى تسمية المثل أو دونها لأن الظاهر معه ولو قيل بالتحالف

الصفحة 283