كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وكذلك حكم المساقاة والمزارعة وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما يلزمه فعله وفي الشروط وإذافسدت فالربح لرب المال وللعامل الأجر وعنه: له الأقل من الأجرة أو ما شرط له من الربح.
ـــــــ
لم يبعد كالبيع فإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة العامل.
"وكذلك حكم المساقاة والمزارعة" قياسا عليها لأن العامل في كل منهما إنما يستحق بالعمل وشمل هذا التشبيه للأحكام السابقة
"وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما يلزمه فعله وفي الشروط" لاشتراكهما في التصرف بالإذن فما جاز للشريك فعله جاز للمضارب وما منع منه منع منه وما اختلف فيه فهاهنا مثله وما جاز أن يكون رأس مال الشركة جاز أن يكون رأس مال المضاربة ولا يعتبر قبض رأس المال وتكفي مباشرته وقيل: يعتبر نطفة
"وإذا فسدت" المضاربة "فالربح لرب المال" قال القاضي هذا هو المذهب لأنه نماء ماله وإنما يستحق العامل بالشرط فإذا فسدت فسد الشرط فلم يستحق شيئا "وللعامل الأجرة" أي: أجرة مثله نص عليه لأن عمله كان في مقابلة المسمى فإذا لم تصح التسمية وجب رد عمله عليه وذلك متعذر فوجب له أجرة المثل كما لو اشترى شراء فاسدا فقبضه وتلف أحد العوضين في يد قابضه فوجب رد بدله وسواء ظهر في المال ربح أو لا
"وعنه: له الأقل من الأجرة أو ما شرط له من الربح" لأنه إن كان الأقل الأجرة فهو لا يستحق غيرها لبطلان الشرط وإن كان الأقل المشروط فهو قد رضي به واختار الشريف أبو جعفر أن الربح بينهما على ما شرطاه واحتج بأن أحمد قال إذا اشتركا في العروض قسم الربح على ما شرطاه فأثبت فيها ذلك مع فسادها
ورد بأن كلامه محمول على صحة الشركة بالعروض والتصرف فيها صحيح

الصفحة 284