كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم يصح.
وإن أخرج مالا ليعمل هو فيه وآخر والربح بينهما صح ذكره الخرقي وقال القاضي: إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال لم يصح وإن شرط عمل غلامه فعلى وجهين.
ـــــــ
"وإن قال ضارب بالدين الذي عليك" أو تصدق به عني "لم يصح" نص عليه وهو قول أكثر العلماء لأن المال الذي في يد من عليه الدين له وإنما يصير لغريمه بقبضه ولم يوجد وقال بعض أصحابنا يصح لأنه اشترى شيئا للمضاربة فقد اشتراه بإذن مالكه ودفع الثمن إلى من أذن له في دفع الثمن إليه فتبرأ ذمته منه فلو قال أعزل المال الذي عليك وضارب به صح سواء اشتراه بعين المال أو في الذمة لأنه اشترى لغيره بمال نفسه
فرع: إذا دفع إليه ألفا مضاربة وقال له أضف إليها واتجربهما والربح لك ثلثاه ولي ثلثه صح وكان شركة ومضاربة وإن شرط غيرالعامل لنفسه ثلثي الربح لم يجز خلافا للقاضي "وإن أخرج مالا ليعمل هو فيه وآخر والربح بينهما صح ذكره الخرقي" نص عليه في رواية أبي الحارث ويكون مضاربة لأن غيرصاحب المال يستحق المشروط بعمله من الربح في مال غيره وهذا حقيقة المضاربة "وقال القاضي" تبعا لابن حامد واختاره أبو الخطاب.
"إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال لم يصح" وهو قول أكثرهم لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب فإذا شرط عليه العمل لم يتسلمه لأن يده عليه وذلك يخالف مقتضاها وحمل القاضي كلام أحمد والخرقي على أن رب المال عمل فيه من غير شرط والأول أظهر لأن العمل أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال وقولهم إن المضاربة تقتضي إلى آخره ممنوع وإنما تقتضي إطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل.
"وإن شرط عمل غلامه فعلى وجهين" أشهرهما: يصح لأن عمل الغلام في

الصفحة 286