كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

فصل
وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه وعنه: يضمن قيمته علم أو لم يعلم وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن ويحتمل أن لا يصح البيع.
ـــــــ
مال سيده يصح ضمه إليه كما لو ضم إليه بهيمته يحمل عليها والثاني: لا لأن يد العبد كيد سيده وعمله كعمله.
فصل
"وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال" أي: بغير إذنه لأن فيه ضررا ولاحظ للتجارة فيه إذ هي معقودة للربح حقيقة أو مظنة وهما متنفيان هنا
"فإن فعل صح" الشراء في ظاهر كلام أحمد لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراء العامل له كما لو اشترى من نذر رب المال حريته إذا ملكه "وعتق" أي: على رب المال لأنه ملكه وذلك موجب للعتق وتنفسخ فيه المضاربة "وضمن" العامل "ثمنه" لأن التفريط منه "وعنه: يضمن قيمته" لأن الملك ثبت فيه ثم تلف أشبه ما لو أتلفه بفعله "علم" أنه يعتق بالشراء "أولم يعلم" على المذهب لأن الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل.
"وقال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن" لأنه معذور إذ التلف حاصل المعنى في المبيع ولم يعلم به فلم يضمنه كما لو أشترى معيبا لم يعلم عيبه فتلف به وفي الشرح ويتوجه أن لا يضمن وإن علم.
"ويحتمل أن لا يصح البيع" لأن الإذن في المضاربة إنما ينصرف إلى ما يمكن بيعه والربح فيه ومن يعتق على رب المال ليس كذلك وقيده في الشرح إذا كان الثمن عينا لأن العامل اشترى ما ليس له أن يشتريه وإن كان اشتراه بثمن في الذمة وقع الشراء للعاقد وليس له دفع الثمن من مال المضاربة فإن فعل ضمن في قول أكثر الفقهاء فأما إذا اشتراه بإذنه صح لأنه يصح شراؤه بنفسه،

الصفحة 287