كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وإن اشترى امرأته صح وانفسخ نكاحه وإن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح لم يعتق وإن ظهر ربح فهل يعتق على وجهين.
ـــــــ
فكذا نائبه.
فإن كان على المأذون له دين يستغرق قيمته وما في يده و قلنا: يتعلق برقبته فعليه دفع قيمته إلى الغرماء لأنه أتلفه عليهم بالعتق وإن نهاه عنه فهو باطل إن أطلق فوجهان كشرائه امرأة رب المال "وإن اشترى" المضارب "امرأته" أو بعضها "صح" لأنه اشترى ما يمكن طلب الربح فيه أشبه ما لو اشترى أجنبية "وانفسخ نكاحه" لأنها دخلت في ملك زوجها فإن كان قبل الدخول فهل يلزم الزوج نصف الصداق فيه وجهان فإن قلنا: يلزمه رجع به على العامل لأنه سبب تقريره عليه فيرجع عليه كما لو أفسدت امرأته نكاحها بالرضاع ذكره في المغني والشرح
فرع: إذا اشترى زوج ربة المال صح وانفسخ نكاحها ولا ضمان عليه فيما يفوت من المهر لبعض من النفقة لأن ذلك لايعود إلى المضاربة وإنما هو بسب آخر ولا فرق بين شرائه في الذمة أو بعين مال
"وإن اشترى" المضارب "من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح لم يعتق" لأنه لا يملكه وإنما هو ملك رب المال وقيل: بلى لسابقته "وإن ظهر ربح فهل يعتق؟ على وجهين" هما مبنيان على أن العامل متى يملك الربح فإن قلنا: يملكه بالقسمة لم يعتق منه شيء لأنه لم يملكه وإن قلنا: بالظهور فوجهان:
أحدهما: واختاره أبو بكر لا يعتق لأن ملكه غيرتام لكون الربح وقاية لرأس المال
والثاني: يعتق منه بقدر حصته إن كان معسرا ويقوم عليه باقية إن كان موسرا وهو قول القاضي لأنه ملكه بفعله فعتق عليه أشبه ما لو اشتراه بماله وإن اشتراه ولم يظهر ربح ثم ظهر بعد ذلك والعبد باق في التجارة فهو كما لو كان ظاهرا.

الصفحة 288