كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول.
ـــــــ
مسألة: إذا تعدى المضارب بالشرط أو فعل ما ليس له فعله أو ترك ما يلزمه ضمن المال ولا أجرة له وربحه لمالكه وقيل: له أجرة المثل وعنه: له الأقل منها أو ما سمي له من الربح وعنه: يتصدقان قال ابن عقيل هذا على سبيل الورع وقيل: إن اشترى بعين المال بطل على المذهب والنماء للبائع
وعنه: إن أجازه ربه صح وملك النماء وإلا بطل
"وليس للمضارب" أن يشتري بأكثر من رأس المال لعدم تناول الإذن له فإن فعل صح وكان له وهل يقف على إجازة رب المال فيه روايتان "أن يضارب لآخر إذا كان فبه ضرر على الأول" ولم يأذن فيه ككون المال الثاني: كثيرا فيستوعب زمانه فيشغله عن تجارة الأول وقال أكثر الفقهاء بجوازه لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يمنع من المضاربة كما لو لم يكن فيه ضرر وكالأجير المشترك
ورد بأنها تنعقد على الحظ والنماء فإذا فعل ما يمنعه لم يجز له كما لو أراد التصرف بألفين وظاهره: أنه إذا لم يكن فيها ضرر على الأول انه لا يمنع بغير خلاف نعلمه وكما لو أذن فيها
"فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول" نص عليه لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول فينظر في المضاربة الثانية: فيدفع إلى رب مالها منه نصيبه لأن العدوان من المضارب لا يسقط حق رب المال الثاني: ويأخذ المضارب نصيبه من الربح فيضمه إلى ربح المضاربة الأولى: فيتسمانه قال في المغني والشرح النظر يقتضي أن رب المضاربة لا يستحق من ربح الثانية: شيئا لأنه إنما يستحق بمال أو عمل وهما منتفيان وتعدي المضارب بترك العمل واشتغاله عن المال الأول لا يوجب عوضا كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه أو آجر نفسه.