كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه وعنه: يصح وكذلك شراء السيد من عبده المأذون له وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه وفي نصيب شريكه وجهان ويتخرج أن يصح في الجميع وليس للمضارب نفقة
ـــــــ
"وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه" هذا هو الراجح لأنه ملكه فلم يصح شراؤه له كشرائه من وكيله "وعنه: يصح صححها" الأزجي لأنه قد تعلق به حق المضارب فجاز شراؤه منه كمكاتبه والفرق ظاهر فإن السيد لا يملك ما في يد المكاتب ولا تجب زكاته عليه وعلى الثانية: يأخذ بالشفعة وظاهره: أن له الشراء من غير المضاربة في النصوص قال أحمد: إن لم بيعه مرابحة فهو أعجب إلي فإن المضارب له أن يشتري من مال المضاربة إذا لم يظهر ربح نص عليه وهو قول الجمهور لأنه ملك غيره فصح كشراء الوكيل من موكله وإن ظهر ربح فلا
"وكذلك شراء السيد من عبده المأذون له" وقيل: يصح إذا استغرقته الديون لأن الغرماء يأخذون ما في يده لأنه صار مستحقا لهم لتعلق الدين برقبته والأصح المنع لأن ملك السيد لم يزل عنه واستحقاق انتزاع ما في يده لا يوجب زوال الملك كالمفلس
"وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح" لأنه ملك لغيره فصح شراؤه كالأجنبي إلا أن من علم مبلغ شيء لم يبعه صبرة وإلا جاز بكيله أو وزنه ونقل حنبل المنع في غيرمكيل أو موزون وعلله في النهاية بعدم التعيين فيهما
"وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه" لأنه ملكه "وفي نصيب شريكه وجهان" مبنيان على تفريق الصفقة والمذهب صحته "ويتخرج أن يصح في الجميع" بناء على صحة شراء رب المال من مال المضاربة
"وليس للمضارب نفقة" لأنه دخل على أنه يستحق من الربح شيئا فلم