كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

إلا بشرط فإن شرطها له وأطلق فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف وإن اختلفا رجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله وإن أذن له في التسري واشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا نص عليه.
ـــــــ
يستحق غيره إذ لو استحقها لأفضى إلى إختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقة "إلا بشرط" نص عليه كوكيل وقال الشيخ تقي الدين أو عادة ولأن في تقديرها قطعا للمنازعة "فإن شرطها له" قال أحمد: في رواية الأثرم أحب إلي أن يشترط نفقة محدودة وله ما قدر له من مأكول وملبوس ومركوب وغيره "وأطلق" صح نص عليه "فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف" لأنه كذلك تجب نفقته ونص أحمد أنه يستحق المأكول فقط إلا أن يطول سفره ويحتاج إلى تجديد كسوة فإنه يجوز قاله في المغني و الشرح ونقل حنبل ينفق على معنى ما كان ينفق على نفسه غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال ولم يذهب إلى تقديرها لأن الأسعار تختلف
"وإن اختلفا رجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله" وقاله أبو الخطاب لأنه العادة فينصرف الإطلاق إليه كما انصرف إليه في الإطعام في الكفارة والأولى أن يرجع فيهما إلى قوت مثله وملبوس مثله كالزوجة جزم به في المحرر"
مسألة: لو كان معه مضاربة ثانية أو مال لنفسه فالنفقة على قدر المالين إلا أن يشرط أحدهما النفقة من ماله مع علمه بذلك فلو لقيه ببلد أذن في سفره إليه وقد نض المال فله نفقة رجوعه في وجهه وجزم في الشرح بخلافه لأنه إنما يستحقه ما دام في القراض وقد زال فزالت
"وإن أذن له في التسري فاشترى" من مال المضاربة "جارية ملكها" لأن رب المال قد أذن له في التسري والإذن فيه يستدعي الإذن في الوطء لأن البضع لا يباح إلا بملك أو نكاح "وصار ثمنا قرضا" في ذمته "نص عليه" لأن رب المال لم يوجد منه ما يدل على تبرعه به فوجب كونه قرضا لأنه المتيقن ونقل يعقوب

الصفحة 291