كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال وإن اشترى سلعتين فربح إحداهما وخسر في الأخرى أو تلفت جبرت الوضيعة من الربح.
ـــــــ
اعتبار تسمية ثمنها وعنه: له التسري بإذنه أي: يكون ملكا به مجانا واختار أبو بكر الأول وهو عند القاضي رواية واحدة
تنبيه: إذا وطىء جارية من المال عزر نص عليه وقيل: يحد قبل الربح ذكره ابن رزين وذكر غيره إن ظهر ربح عزر ويلزمه المهر وقيمتها إن أولدها وإلا حد عالم ونصه يعزر ويسقط من المهر والقيمة قدر حق العامل وليس لرب المال وطء الامة ولو عدم الربح لأنه ينقصها إن كانت بكرا أو يعرضها للخروج من المضاربة والتلف فإن فعل فلا حد عليه فإن أحبلها صارت أم ولد له وهو حر لأنها ملكه وتخرج من المضاربة وتحسب قيمتها ويضاف إليه بقية المال فإن كان فيه ربح فللعامل حصته منه
"وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال" بغير خلاف نعلمه يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه فمتى كان فيه ربح وخسران جبرت الوضيعة من الربح لأنه هو الفاضل عن رأس المال وما لم يفضل فليس بربح فلو كان مائة فخسر عشرة ثم أخذ ربه عشرة نقص بها وقسطها مما خسر درهم وتسع ويبقى رأس المال ثمانية وثمانين وثمانية اتساع درهم ولو ربح فيها عشرين فأخذها رب المال فقد أخذ سدسه فنقص رأس المال سدسه وهو ستة عشر وثلثان وحظها من الربح ثلاثة وثلث
فرع: يحسب من الربح المهر والثمرة والأجرة وأرش العيب وكذا نتاج الحيوان وفي الفروع ويتوجه وجه
"وإن اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى أو تلفت" إحداهما "جبرت الوضيعة من الربح" أي: وجب جبر الخسران من الربح ولا يستحق المضارب شيئا إلا بعد كمال رأس المال لأنها مضاربة واحدة ويلحق بذلك ما إذا تعيب أو نزل سعره بعد التصرف ونقل حنبل وقبله جبرت