كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت فيه المضاربة وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة فهي له وثمنها عليه إلا أن يجيزه رب المال وإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال.
ـــــــ
الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته ناضا أو تنضيضه مع محاسبته نص عليهما.
ونقل ابن منصور وحرب إذا احتسبا وعلما مالهما واحتج به في الإنتصار وإنه يحتمل أنه بستحق ربح ربحه "وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت فيه المضاربة" وكان رأس المال الباقي خاصة لأنه مال هلك على جهته قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض وفارق ما بعد التصرف لأنه دار في التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح
فرع: لو دفع إليه ألفين في وقتين لم يخلطهما نص عليه ويتوجه جوازه وإن أذن قبل تصرفه في الأول أو بعده وقد نض المال جاز لزوال المعنى المقتضي للمنع
"وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة فهي له وثمنها عليه" لأنه إشتراها في ذمته وليست من المضاربة لانفساخها بالتلف واختصت به ولو كانت للمضاربة لكان مستدينا على غيره والاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز وسواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله "إلا أن يجيزه رب المال" فيجوز في رواية وهو مبني على تصرف الفضولي والمذهب أنه للعامل بكل حال لأن هذا زيادة في مال المضاربة فلم تجز
"وإن تلف بعد الشراء" قيل نقد ثمنها "فالمضاربة بحالها" لأن الموجب لفسخها هو التلف ولم يوجد حين الشراء ولا قبله "والثمن على رب المال" لأن الشراء صادف المضاربة باقية بحالها وذلك يوجب كون المشترى له والثمن عليه وحينئذ فلرب السلعة مطالبة كل منهما بالثمن ويرجع به على العامل ويصير رأس المال الثمن دون التالف لأنه تلف قبل التصرف فيه فهو كما لو تلف قبل قبضه.

الصفحة 293