كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)
وإذا ظهر الربح لم يكن للعامل أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال وهل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة على روايتين.
وإن طالب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح وإلا فلا.
ـــــــ
مسألة: من أتلفه ضمن الربح للآخر ثم إن كان تلفه بعد التصرف فالمضاربة بحالها وإلا فهي في قدر ثمنها.
"وإذا ظهر الربح لم يكن للعامل أخذ شيء منه" لأمور أحدها: أن الربح وقاية لرأس المال فلا يأمن الخسران الذي ينجبر بالربح الثاني: أن رب المال شريكه فلم يكن له مقاسمة نفسه الثالث: أن ملكه غير مستقر عليه لأنه بعرضية أن يخرج عن يده لجبران خسارة المال "إلا بإذن رب المال" لأن الحق لا يخرج عنها ظهر منه أنه يحرم قسمةالربح والعقد باق إلا باتفاقهما
"وهل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة؟ على روايتين" إحداهما: وهي المذهب والمجزوم بها عند الأكثر أنه يملك حصته منه بظهوره لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزء من الربح وكما يملك الساقي حصته من الثمرة بظهورها في الأصح والثانية: لا يملكه إلا بالقسمة اختارها القاضي وغيره لأنه لو ملكه به لاختص بربحه ولوجب أن يكون شريكا لرب المال كشريكي العنان ولأنه لو اشترى عبدين بالمال كل واحد يساويه فأعتقهما رب المال عتقا ولم يضمن للعامل شيئا ذكره الأزجي مع أنه ذكر لو اشترى قريبه فعتق لزمه حصته من الربح كما لو أتلفه والثالثة: يملكه بالمحاسبة وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا والتنضيض والفسخ فعلى الأولى: لا يستقر كشرطه ورضاه بضمانه وفي عتق من يعتق عليه وقيل: ولو لم يظهر ربح وجهان
فرع: إتلاف المالك كالقسمة فيغرم نصيب الآخر وكذا الأجنبي
"وإن طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبر" أي: على البيع "إن كان فيه ربح" نص عليه لأن حق العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع فأجبر الممتنع من أدائه كسائر الحقوق "وإلا فلا" أي: إذا لم يظهر ربح لم يجبر الممتنع على