كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 4)

وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا أو طلب البيع فله ذلك.
ـــــــ
البيع لأنه لاحق للعامل فيه وقد رضيه مالكه كذلك فلا يجبر على بيعه وقيل: يجبر مطلقا لأنه ربما زاد فيه راغب فزاد على ثمن المثل فيكون للعامل فيه حظ ورد بأنها حصلت بعد الفسخ فلم يستحقها العامل فعلى تقدير الخسارة يتجه منعه من ذلك ذكره الأزجي.
فرع: للعامل شراء البعض من المالك إن لم يظهر ربح وقيل: مطلقا وكذا من نفسه ويحتمل أن لا يصح مطلقا
"وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا" أي: فله تقويمه ودفع حصته لأنه أسقط البيع عن المضارب وأخذ العروض بثمنها الذي يحصل من غيره وحينئذ يملكها نص عليه إن لم يكن حيلة فإن ارتفع السعر لم يطالبه بقسطه في الأصح قال ابن عقيل لو قصد رب المال الحيلة ليختص بالربح بأن كان العامل اشترى خزا في الصيف ليربح في الشتاء أو يرجو دخول موسم أو قفل أن حقه يبقى في الربح قال الأزجي أصل المذهب أن الحيل لا أثر لها.
"أو طلب" رب المال "البيع فله ذلك" أي: يجبر العامل على بيعه وقبض ثمنه حيث لم يرض المالك هذا هو الأصح لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه
والثاني: لا يجبر إذا لم يكن في المال ربح او أسقط حقه منه لأنه بالفسخ زال تصرفه وصار أجنبيا من المال أشبه الوكيل إذا اشترى ما يستحق الرد فأخره حتى زالت الوكالة وإذا لم يلزمه ففي استقراره بالفسخ وجهان وذكر المؤلف وغيره يلزمه بقدر رأس المال
فرع: إذا كان رأس المال دنانير فصار دراهم أو بالعكس فكعرض ذكره الأصحاب وقال الأزجي إن قلنا: هما شيء واحد وهو قيمة الأشياء لم يلزمه ولا فرق لقيام كل واحد مقام الآخر وإذا نض رأس المال لم يلزم العامل أن ينض له الباقي لأنه شركة بينهما ولو كان صحاحا فنض قراضة أو

الصفحة 295